الثلاثاء، 21 ديسمبر 2010

مفهوم الأستيقاف فى القانون الجنائى المصرى

ماهيتة  : - هو ايقاف شخص لسؤالة عن اسمة وصناعتة وعنوانة ووجهتة ومحل اقامتة دون تقييد لحريتة فى التنقل والحركة ودون استخدام القوة

نطاقة المكانى    : -الاماكن العامة مثل الشوارع والمتاجر وغيرها وقد يتطلب الامرايقاف السيارات العامة او الخاصة اذا توافرت الشروط التى تبرر هذا الاجراء

حدودة مكانيا   : -ان لايتم فى الأماكن الخاصة الا بإذن

المنوط بة :- 1 -  مأمور الضبط القضائى في غير احوال التلبس


 - 2  كما يحق لرجال السلطة العامة مباشرةهذا الاجراء


الأثار المترتبة علية :-1  -اقتياد المشتبه فيه الى اقربمأمور ضبط قضائى للتحرى عن شخصيته


 - 2عدم جواز التفتيش
 

شرط صحتة :- 1  - ان يضع الشخص نفسة فى موضع الريبة والشبهات التى تستلزم تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقتة 

2 - ان يكون الشخص من ذوى الشبة والمتشردين


0 التعليقات:

إرسال تعليق

تذكر قول الله (ومايلفظ من قول الا لدية رقيب عتيد)