الأحد، 17 أبريل 2011

اجراءات استخراج اعلام الوراثه

نفرق بين اذا ما كان من بين الورثه وريث قاصر [اى اقل من 21 سنه ميلاديه]ام ان كل الورثه بالغين

ففى الحاله الاولى يتم اولا استخراج قرار وصايه بتعيين وصى على الوريث القاصر من اقاربه هذا فقط فى حالة وفاه الاب [الولى الطبيعى]وعدم وجود الجد او تنازله عن الولايه على حفيده ويتم استخراج قرار الوصايه بعد طلب يتقدم به مستحق الوصايه وهى غالبا الام ويتم تحديد جلسه لتعيين مقدم الطلب كوصى على الوريث القاصر بعد فحص التركه وتجنيب نصيبه منها الذى يتم ايداعه فى البنك فى حساب خاص لايجوز الصرف منه الا بعد رفع الوصايه عند بلوغ القاصر سن الرشد او بإذن للوصى بالصرف من القاضى ثم بعد ذلك يتم استخراج اعلام الوراثه وتكون الاجراءات كالاتى

وهى الحاله الثانيه حالة عدم وجود قصر بين الورثه فان الاجراءات تبدا بتقديم احد الورثه لطلب الى السيد الاستاذ /رئيس محكمة الاسره
مبين به اسم المتوفى وتاريخ الوفاه واسماء ورثته طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر اسمائهم بالطلب وترفق بالطلب شهادة الوفاه او مستخرج رسمى منها [يسترد بعد استخراج الاعلام]وصورة البطاقه الشخصيه لمقدم الطلب فيتم تحديد اقرب جلسه لنظر الاعلام ويقوم مقدم الطلب باعلان باقى الورثه بتاريخ الجلسه باعلان على يد محضر فاذا تم اعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسه ويكفى حضور مقدم الطلب او من ينوب عنه اما اذا لم يتم اعلان الورثه فيجب حضورهم جميعا ويسمع القاضى لشهادين يقررا بان من ذكرت اسمائهم فى الطلب هم الورثه فقط ولا يوجد غيرهم فيقرر القاضى اصدار الاعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى انصبتهم الشرعيه ليقوم بعد ذلك مقدم الطلب او اى من الورثه باستخراج صوره رسميه من اعلام الوراثه

الأحد، 10 أبريل 2011

احكام عقد البيع

1ـ عقد البيع الابتدائى ـ ماهيته ـ وآثاره القانونية:

من المقرر قانونًا أن المقصود بوصف العقد أنه عقد بيع ابتدائى 
ـ أخذًا بالعرف الذى جرى على إطلاق هذه التسمية على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الأوضاع التى يتطلبها قانون التسجيل وذلك لا يحول دون اعتبار أن البيع باتًا لازمًا متى كانت ضعيفة دالة على أن كل من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول كما لو أقر البائع أنه تسلم كامل الثمن من المشترى وأقر المشترى أنه تسلم المبيع بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة. 

2ـ عقد البيع المسجل ـ عقد البيع غير المسجل :

ـ أن البيع ينعقد صحيحًا بالعقد غير المسجل كما ينعقد صحيحًا بالعقد المسجل ،
ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وأثر من آثار البيع لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضًا أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة.

ـ وإذا كان عقد البيع ولو غير مشهر فهو ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المترتبة بها وكان الواقع أن مثلاً أن المشترى أقام دعوى يطلب فيها طرد البائع من العقار المبيع له وطلب تسليمه له على سند أنه اشتراه بعقد عرفى وأن البائع يضع يده على العقار دون سند قانونى فإن التكيف القانونى لهذا الوضع هو دعوى طرد للغصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية (المشترى).  

 3 ـ نفاذ عقد البيع ضد المستأجر ـ والمالك الجديد :

ـ يجب على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد حتى تنقل الملكية للمشترى
ـ ولما كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجار نفاذ فى حق المشترى رغم أنه أى (البائع) لازال مالكًا للعقار (لعدم التسجيل) إلا أن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان لم يسلمه بعد للمستأجر.

ـ أما إذا كان تسلم المستأجر العقار ، فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار لأن كل منهما دائن عادى للبائع ولا يملك المشترى سوى التعويض أو الفسخ.

4ـ مدى مسئولية البائع عن ريع العقار أمام المشترى ـ بعقد غير مسجل :

ـ أن بائع العقار ولو بعقد غير مسجل يعد مسئولاً أمام المشترى عن ريع العقار (إيجار أو محصول) من تاريخ عقد البيع إلى أن يتم التسليم للمشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك.

ـ وحكمة ذلك أنه وإن كان الملكية لا تنتقل فى القانون إلا بالتسجيل إلا أن تنازل البائع عن المبيع (العقار) متى كان متجزأ يعد تصرف قانونى يرتب التزامات شخصية على عاتق البائع تخول المشترى حقوق قانونية على العقار.  

5ـ نقل الملكية ـ كيفيتها فى عقد البيع :

أن الملكية فى عقد البيع لا تنتقل إلا بالعقد المسجل المشهر فهو ينقل للمشترى ملكية العقار ، أما العقد الغير مشهر ينقل للمشترى كافة الحقوق وجميع الدعاوى المرتبطة بالمبيع ويحق له تسلم المبيع وطرد الغاصب لكنها لا ينقل حق الملكية. 

6ـ كيف يطالب المالك الجديد للعقار المستأجر بالأجرة

الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ؟ !

ـ أن المشترى (المالك الجديد للعقار) حتى يستطيع أن يطالب المستأجر بالأجرة ويحتج بعقد شرائه قبل المستأجر من المالك (القديم) ـ البائع ـ لابد أن يسجل العقد لتنقل إليه الملكية.

ـ والوضع القانونى هنا قبل التسجيل فهو ليس إلا دائن عادى للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر ولا يترتب أى علاقة مباشرة بين المالك الجديد والمستأجر لأن المالك الجديد لم يسجل عقده

ـ لكن إذا قام البائع (المالك القديم) بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المشترى (المالك الجديد) هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى وبذلك يستطيع المشترى للعقار المؤجر ولم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها القيمة الإيجارية دون الحاجة لاختصام المالك القديم (البائع) فى الدعوى لأن الحق المحال ينتقل إلى المحال إليه مع الدعاوى التى تؤكده.  

7ـ علاقة البائع بعقد غير مسجل ـ قبل باقى الشركاء فى المبيع :

ـ من المقرر أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرًا ينتقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به ، ومن ثم يكون للمشترى أن يحل محل البائع فى هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشاعين فى العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع يده عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته فى هذا العقار. 

8ـ ماهية العربون :

ـ عرفت محكمة النقض فى أحكامها أن العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرمًا بينهما على وجه نهائى أو يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه والذى يحدد هذا فقط هى نية العاقدان وحدهما التى تحدد الحكم القانونى لإعطاء العربون ، ومن الممكن أن تكون قيمة العربون ما هى إلا قيمة التعويض الذى اتفاق عليه عند فسخ العقد عن تقصير أحد المتعاقدين فى الوفاء بما التزام به أو قيمة العربون انعقدت نيتهما على تمام العقد.


9 ـ متى يكون عقد البيع ـ بيع بالعربون ـ يحتوى خيار العدول :

ـ متى كان العقد يحتوى صراحة على أن المشترى مسدد مبلغ عربون (المادة 103 مدنى) ومقداره كذا وحدد متى يحق للمشترى استرداد ذلك العربون وحالات ذلك والحالات التى تبيح للبائع الاحتفاظ به كما حدد فى العقد موعد الوفاء بباقى الثمن وشرط استحقاقه فإن ذلك يعد بيع بالعربون يحتوى خيار العدول حتى ولو جاء بالعقد أنه نافذ المفعول بين طرفيه لأن العقد هنا نافذ فعلاً لكن بشروطه التى حددها طرفيه. 

10ـ الشرط المانع من التصرف فى حياة البائع ـ أثره :

ـ إذا تضمن عقد البيع شرط البائع على المشترى أنه لا يحق للمشترى التصرف فى هذا العقار إلا بعد وفاة البائع ، وللبائع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع طوال حياته ضمانًا لحقه ، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف هنا عقد بيع صحيح ناقلاً للملكية ، ولا يعنى هذا الشرط أن هذا البيع ما هو إلا وصية.  

11ـ قيام البائع بالبيع لأولاده ـ بعقد بيع يستر عقد هبه ـ سريانه ونفاذه:
 
ـ قد يحرر البائع لأبنائه عقد بيع يستر عقد هبه ـ يعد عقد صحيح طالما كان التصرف منجزًا غير مضاف لأجل بعد الموت. 
 
ـ فإذا كان العقد ينفذ فى حياة البائع الذى رفع يده عن أملاكه بموجب هذا العقد ووجود العقد تحت يد المتصرف إليه الذى قام بإجراءات تسجيل أو تقديمه للمحكمة للحصول على صحة توقيع البائع الذى حضر وأقر بصدوره منه أمام المحكمة فإن ذلك العقد نافذ وصحيح. 

12ـ التصرفات الصادرة من المورث حال حياته نافذة فى حق الورثة بعد وفاته حتى ولو كان غرضها حرمانهم من الأرث :

ـ إن التصرفات الصادرة من المورث حال حياته سواء لأحد ورثته أو للغير هى صحيحة ونافذة حتى ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة من الإرث لأن الإرث هنا لا تترتب أثاره إلا على ما يخلفه المورث بعد وفاته ، أما ما قد يكون خرج من ماله حال حياته فلا يحق للورثة الاعتراض عليه لانعدام الصفة والمصلحة. 

الثلاثاء، 22 مارس 2011

الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة في القانون المصري



زنا الزوج و زنا الزوجة :

يفرق القانون بين جريمة الزنا الواقعة من الزوج و الواقعة من الزوجة من عدة وجوه أولهما أن جريمة الزوج تقتضي أن يكون الفعل قد وقع في منزل الزوجية أما زنا الزوجة فإنه يعد جريمة و لو حصل في غير منزل الزوجية.

تحديد مدلول منزل الزوجية :

عرفت محكمة النقض المصرية بأن منزل الزوجية هو المسكن الذي يتخذه للإقامة فيه و الذي يحق للزوجة أن تدخله لتعيش مع زوجها و أن الزنا في هذا المسكن يعتبر زنا في منزل الزوجية مستوجباً العقاب .

و ليس من الضروري أن تقييم الزوجة بالفعل في المسكن الذي ارتكبت فيه جريمة الزنا ، بل يكفي أن يكون الزوج مقيماً فيه و أن يكون للزوجة حق دخوله و يعتبر من منزل الزوجية استئجار غرفة في فندق أو شقة مفروشة علي وجه الثبات و الدوام لفترة طويلة .
جريمة زنا الزوجة

أركان الجريمة :

تنص المادة 274 عقوبات علي أن : " المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين " .


لا توجد جريمة الزنا إلا بحصول الوطء الطبيعي بإرادة المرأة مع غير زوجها . فالصلات الأخرى غير المشروعة و أفعال الفحش أو الخادشة للحياء فيما دون الوطْء لا تكفي لتكوين الجريمة .

و إذا رضيت بالصلة الجنسية لم تبلغ من عمرها الثامنة عشرة سئلت عن زنا و سئل عشيقها كفاعل لهتك عرض.

الركن الثاني أن يكون هناك علاقة زوجية قائمة أو ما في حكمها ، فغذا تخلف هذا الشرط انتفت الجريمة في حق المتهم

زنا الزوجة جريمة عمدية و من ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي و يقوم القصد في هذه الجريمة علي العلم و الإرادة .

الوضع القانوني لشريك الزوجة الزانية :

المادة 275 عقوبات : " و يعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة "

الأحكام الإجرائية الخاصة بزنا الزوجة :

أهم هذه الأحكام إخضاع تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة لشكوى الزوج و يتفرغ عن ذلك تخويله سلطة إيقاف سير هذه الدعوى في أية حالة كانت عليها بل و إيقاف تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضد الزوجة اذا رضا بمعاشرتها ! .






زنا الزوج :

تقضي المادة 277 من قانون العقوبات بأن : " كل زوج زنا في منزل الزوجية و ثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور "

بعد هذا الاستعراض الموجز لهذه الظاهرة و بيان الوضع القانوني لجريمة الزنا . . فإنني و الحالة أري . . أننا بصدد جريمة زنا تفتقر إلي ركن الوطء غير الشرعي و لذلك فإني أذهب لتسميتها [ بجريمة الزنا السلبي ]

مفهومنا لجريمة الزنا السلبي :

هو اتصال شخص متزوج – رجلاً أو امرأة – اتصالاً جنسياً غير مباشر خارج نطاق الزوجية . و هي جريمة لا توجب الجزاء الجنائي و إنما توجب الجزاء المدني المتمثل في إسقاط حق مدني مخول بواسطة القانون

الإجراءات القانونية المترتبة علي وقوع جريمة الزنا السلبي
إن ثبت بالدليل القطعي و أدلة الإثبات الأخرى التى بيديها المتضرر أمام القضاء أن الزوج اقترف جريمة الزنا السلبي في حق الزوجة كان للأخيرة الحق في طلب التطليق من قاضي الأمور المستعجلة للضرر الواقع عليها جراء هذه الجريمة مع الاحتفاظ الكامل بحقها في النفقة و الحضانة و مؤخر الصداق .

 أما إذا ثبتت الجريمة في حق الزوجة ، و طلقها الزوج بالإرادة المنفردة يسقط حقها في النفقة و الحضانة و مؤخر الصداق . مع الحق في التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية للطرف المتضرر .

الجمعة، 11 مارس 2011

انواع الجروح في جرائم الضرب

1 ـ جرح قطعى و سببه غالبا بآلة حادة مثل السكين و سمى قطعى لقطع الأنسجة بصورة منتظمة و غالبا ما يكون طول الجرح أكبر من عمقه

2 ـ جرح متهتك و سببه الإصابة مباشرة بعصا غليظة أو بآلة غير منتظمة الحواف و يكون شكل الجرح غير منتظم على عكس الجرح القطعى


3 ـ جرح وخزى سببه الوخز بالإبر أو المسامير أو السكين أو ماشابه و فيه يكون عمق الجرح أكبر من طوله و فى هذا النوع يحتمل إصابة أعضاء أخرى مع الجرح 
 
4- جرح الطلق الناري وسببة الاسلحة النارية أو الشظاية وقد يكون للجرح فتحة دخول وخروج اودخول فقط وفية تستقر الرصاصة داخل الجسم


5 ـ الكدمة و السحجات وهى إصابه سطحية قد تكون مصحوبه بنزيف بسيط أو تجمع دموى تحت الجلد هذه الكدمة و السحجات أبسط أنواع الجروح لأنها تكون فى طبقة الجلد الخارجية و ليست الأنسجة العميقة ،، وتنجم السحجة عادة عن انزلاق يحدث كشطاً للطبقات السطحية من الجلد تاركاً منقطة طرية مسلوخة

والكدمات هى أى تجمع دموى فى الأنسجة على مستويات مختلفة منها تحت الجلد أو فى العضلات وهى إن كانت تحت الجلد تأخذ تدرجات مختلفة من الألوان بمرور الوقت عليها أحمر ثم بنفسجى ثم أزرق ثم أخضر ثم أصفر نتيجة تأكسد جزء من مادة الهيموجلوبين الموجود بالدم وعادة ما تختفى فى خلال أسبوع إلى أربع أسابيع وذلك حسب حجمها 

واما السحجات ( الخدوش) فان الأدوات الراضة ذات السطح الخشن عند الاحتكاك بها ( مثال على ذلك الاحتكاك بسطح الأرض عند الوقوع أو خربشات الأظافر ) تؤدى إلى بعض الخدوش أو السحجات وهى نتيجة لخدش الطبقات السطحية من الجلد لذا لا يوجد نزف فى حالة السحجات حيث أنه لا توجد أوعية دموية فى الطبقة السطحية من الجلد والسحجات عادة ما تكون مؤلمة لأنها تؤدى إلى كشف الأعصاب الحسية الموجودة فى الجلد وفى خلال أيام قليلة تتكون قشرة رقيقة على السحجة وتزول بعد حوالى أسبوع تاركة طبقة ذات لون بمبى نتيجة نمو الجلد الجديد ثم تتخذ مع الوقت لون الجلد الطبيعى المحيط بها ولا تترك أى ندبات

السبت، 22 يناير 2011

وراء كل جريمة أب غائـــــــب

أثبت بحث تربوي قام به نخبة من الباحثين في المانيا ...أنه لايمكن بأي حال من الأحوال الإستغناء عن دور الأب ..حيث تبين أن السبب في معظم جرائم الأحداث هو غياب الأب...
وأوضح البحث أن نسبة 62% من الأحداث المنحرفين يعانون من عدم وجود الأب ، إما بسبب الموت او الطلاق ...فعلى الرغم من الجهد العظيم الذي تبذله الأم ..إلا أن غياب الموجه والقدوة بالنسبة للمراهقين يصنع فجوة كبيرة داخلهم
كماأثبت البحث أن الولاد يتأثرون بذلك أكثر من البنات .لذا ناشد القائمين على البحث الأسر التي تفتقد الأب ،الى إحياء دور "الأب البديل " المتمثل في العم أو الخال أو الجد ،ونحوه..
وذلك حتى يجد المراهق الشخص المناسب الذي يبث اليه شكواه وأسراره ويبحث عنده عن الحلول ،فضلا عن إتخاذه له مثلا أعلى.

الجمعة، 21 يناير 2011

فن من فنون مهنة المحاماة : فـــن المرافعـــة

تعريف المرافعة ( ديكر سنيير ) :

" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".

دور المحامي قبل المرافعة .

1 – دراسة المستندات .
2 – مناقشة الموكـل .
3 – إعداد المرافعـة .
4 – نصائح قبل إعداد المرافعة .
5 – تدوين بعض النقاط .

أولاً : دراسة المستندات :

* قراءة المستندات .
* إستخلاص الحجج .
* بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .
* كتابة المستندات والإ يضاحات التى يجب طلبها من الموكل .
* تدوين الملاحظات أول بأول .

ثانياً : مناقشة الموكل

ثالثاً : إعداد المرافعة : الإلمام بموضوع الدعوى

* موضوع الدعوى .
* النقطة الهامة فى دفاعه .
* النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .

رابعاً : على المحامي الإبتعاد عن :

1 – الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى .

2 – التحلل من الحيل المكشوفة .

خامســـاً :

* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
* عناصر التذكرة فى الدعوى .
* التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة . 

مواصفات المرافعة :

1 – الوضــــوح .

2 – الإعداد الجيد (التنظيم –الترابط)

3 – الروح أو الحيوية .

4 – الإيجــــاز .

الروح والحيوية :

* الطريقة الأولى :

صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة.

* الطريقة الثانية :

أن المدعى عليه قد تسلم صحيفة الدعوى وإطلع عليها .
هل إعترض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل !

أركان المرافعة (فن المرافعة) :

1 – المقدمة أو سرد الوقائع .
2 – المناقشــة .
3 – خاتمة المرافعة .

أسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع

1 – عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .
2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .
3 – شهود الزور .
4 – فساد بعض الخبراء .

المناقشــــة

أولاً : الرد على دفاع الخصم .
ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .
ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .
رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .
خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .


عند التعرض لأقوال شاهد :

* تلاوة إسم الشاهد .
* تاريخ الإدلاء بالشهادة .
* عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى .
* عرض مضمون شهادته .

أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)

1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .
2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد .
3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده .
4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه .
5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .

فى مناقشة تقرير الخبير :

1 – بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .
2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم .
3 – تخليص أعمال الخبير .
4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها .
5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها .

مناقشة المستندات :

1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .
2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .
3 – البحث عن نية المتعاقدين .

النقاش القانوني :

1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع .
2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .
3 – ذكر خلاصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .
4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .

خاتمة المرافعة :

1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .
2 – إبراز الأدلة الحاسمة .
3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .
4 – الطلبــــات .

نصائح أثناء المرافعة

 الهدوء والإلتزام .
 السهـولة .
 الدقـــــة
 الإشباع .
 الثقـــة .
 البساطة .
 المظهـر .
 اللغة العادية .
 الإقنــاع .
 المحامى ليس معلما للقاضي .
 عدم التحدث عن النفس كثيراً
 ألا يأخذ موقف العداء من خصمه .
 الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .
 متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة .
 التدخل بحرص أثناء الإستجواب أو سماع الشهود .

الخميس، 20 يناير 2011

مفهوما القانون الجنائي

القانون الجنائي له مفهومان 
 
(1) المفهوم الضيق :

القانون الجنائي هو اصطلاح يرمز إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، فالأول يحدد الجرائم وما يقابلها من عقوبات ، والثاني ينظم الإجراءات التي يمكن بواسطتها إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها وتطبيق العقوبات المترتبة عليها . 

فالجريمة تنشيء للدولة حقا في عقاب الجاني ويتولى قانون العقوبات تحديد مضمون هذا الحق ، بينما يبين قانون الإجراءات الجنائية كيفيه الحصول عليه ، وهكذا يتضح أن الجريمة هي محور كل من هذين القانونين ، وبالتالي فإن اصطلاح ( القانون الجنائي ) يتسع لهما معا . 

(2) المفهوم الواسع :

امام التطور العلمي للسياسة الجنائية ، ظهرت فكره ( الخطورة ) كسبب يدعو إلى اتخاذ تدابير احترازية تجاه من توافرت لديه هذه الخطورة ، وتفيد الخطورة أن صاحبها قد توافرت لديه استعداد نحو ارتكاب الجريمة في المستقبل القريب ، أي هي علامات وشواهد تنذر بوقوع الجريمة ، وهنا يمكن مواجهته بتدبير احترازي ولو لم يرتكب الجريمة . 

فقد كان الهدف من قانون العقوبات الكلاسيكي هو مجرد مجازاة الجاني عن جريمة ، ثم تطور هذا الهدف في قانون العقوبات الحديث تحت تأثير السياسة الجنائية الوضعية وما بعدها ، فاصبح هو منبع الجريمة سواء كان المبنع ابتداء أو انصرف إلى عدم العودة إلى الجريمة ، وقيل بناء على ذلك أنه لا يمكن استبعاد الخطورة من قانون العقوبات ، لأنها ليست إلا وصفا مختصراً لفكره الحماية الاجتماعية . 

وهذا التوسع في مدلول قانون العقوبات لابد أن يقابله توسع آخر في قانون الإجراءات الجنائية ، إذ يجب أن يمتد كذلك إلى بحث إجراءات فرض التدابير الاحترازيه .

الاثنين، 10 يناير 2011

نقابة المحامين تبدأ فى تنقية جداول اعضائها المشتغلين وغير المشتغلين






القاهرة - اخبار مصر

بدأ مجلس نقابة المحامين فى تنفيذ قرار اعادة تنقية جداول المحامين الممارسين "المشتغلين" وغير الممارسين " غير المشتغلين وذلك تنفيذا للمادة 46 مكرر من قانون المحاماة .
وقال دكتور احمد الياس عضو مجلس نقابة المحامين الاثنين فى برنامج صباح الخير يامصر ان جدول المشتغلين يضم 450 ألف عضو لايزاول المحاماة منهم الا مايقرب من 120 ألف محامى ، وانه لاتوجد احصائيات دقيقة وواضحة عن عدد المحامين الممارسين للمهنة .




ولفت الياس الى ان الهدف من تنقية الجداول هو زيادة الامتيازات والخدمات التةى تقدمها نقابة المحامين من علاج ومعاشات واعانات للحالات الصحية المحتاجة

الجمعة، 7 يناير 2011

الفقي: الالتزام الخلقي والإصرار والتحكم في الحالة النفسية من أهم أسباب نجاح المحامي

أكد د. إبراهيم الفقي رائد التنمية البشرية بالعالم العربي أن للنجاح جذورا وأسبابا تختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان، ومن أهمها أن يتحكم في حالته النفسية، فكلما كانت علاقته بربه علاقة حب واستسلام كلما كثرت جذور النجاح، فإيمان العبد بالله يوصل الإنسان إلى الاستسلام، ومنه إلى الإخلاص، ثم التوكل مشيراً إلى أن التوكل على الله يمحو التوتر والخلافات ويريح القلب من الحقد والضغينة.

جاء ذلك خلال الندوة التي ألقاها د.إبراهيم الفقي للمحامين مساء أمس الخميس، وحضرها 2000 محام، على رأسهم مقرر لجنة الشئون السياسية د. إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين .

وأشار الفقي إلى العامل الثاني الذي يؤدي بالمحامي إلى النجاح وهو الرؤية الواضحة لما يريده ويتمناه، وتحديد الهدف، مع اليقين المستمر بأن الرزق معلوم، وأنه يأتي الإنسان لا محالة، ولا ينبغي أن ينشغل الإنسان منا بالرزق ويترك العمل الجاد من أجل تحقيق النجاح .

وقال الفقي إن العامل الثالث لأسباب النجاح هو التسامح أولاً بأول لإخلاء القلب تماماً من الحقد، مشيراً إلى أن جميع الديانات دعت للتسامح، فموسى عليه السلام قال "إن لم تسامح لا تدعو لأن الله لا يستجيب لمن في قلبه حقد" ، وقال عيسى عليه السلام "من لم يسامح لا يصلي" ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يخلو قلبه من كل حقد.

وأشار د. الفقي إلى السبب الرابع وهو الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المحامي للوصول إلى أهدافه وغايته التي يسعى من أجلها، كما أشار إلى ضرورة الانتماء الكامل للمهنة وللوطن، وأوضح أن النجاح أفضل وسيلة للانتقام من الأعداء فالإنسان عندما ينجح في حياته العملية والعلمية والأسرية يجعل أعداءه وحقاده يغتاظون من هذا النجاح.

ولفت رائد التنمية البشرية الأنظار إلى عامل آخر من عوامل النجاح وهو الإصرار وعدم الاستسلام للفشل، والتحدي مع مصاعب الحياة كي يصل المحامي إلى النجاح المرجو والذي يهدف إليه.

وفي ختام كلمته أجمل أسباب النجاح كلها في التسامح والالتزام بالأخلاق والإصرار والهدوء التام والحب والتوكل على الله وغير ذلك من الأهداف أو من العوامل التي توصل المحامي إلى النجاح. 

من جانبه أكد د.إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الشئون السياسية أن د.إبراهيم الفقي قد أهدى هذه المحاضرة رغم جهده ومشقة السفر ومرضه إلى المحامين من أجل إرسال رسالة للمحامين؛ لأن المحاماة ونقابة المحامين من أهم المؤسسات التي وقفت أمام الاستعمار، ومن رموزها محمد فريد ومصطفى كامل وغيرهم، مشيراً إلى أن المحامين هم حماة الوطن، وأنهم دروع بشرية لحماية الوطن وإشاعة روح الحب والأمن والاستقرار في البلاد.


السبت، 25 ديسمبر 2010

ما هي قصة القانون لا يحمي المغفلين ....؟؟



دائما مانسمع مابين الحين والأخر مثال يقال ( القانون لا يحمي المغفلين)



وقصة المقولة هذه فيها من العجب مصحوبة في الذكاء والمكر والدهاء في نفس الوقت؟؟؟


يحكى انه كان يوجد رجل أمريكي الجنسية يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يعاني من الفقرالشديد



هو وعائلته,,,,,,,,,, فحالته كانت ترثى لها من شدة الفقر التي كانا عليه هو وعائلته وفي يوم من الأيام



خطرت عليه فكره جهنمية...........؟؟؟؟؟؟



ولكن ماهي الفكرة ...؟؟؟

فكرة " تبعده من الفقر التي عانى منه..

فكرة" تغير حاله ويصبح من حال الى حال..

فكرة" تغير مجرى حياته ..

فكرة" تثبت للانسان ان العقل حقا هو المدبر والمخطط ..

فكرة" تثبت ان هذا الرجل يمتلك عقل جبار لا في صناعة صاروخ وليس الصعود على سطح القمر...... بل فكرة بسيطه هو اطلاق بعض الكلمات الجهنمية وتوظيفها في المكان المناسب....؟؟؟

فقد قرر ان يعلن في الصحف الامريكيه عن اعلان ........ ولكن اي اعلان هذا....؟؟ اعلان يبعده عن الفقر ويحول مسيرته من فقر الى غناء وثراء ...
حقاااااا..... فقد اعلن اعلانه (الجهنمي)
.... في الصحف....

أن أردت أن تكون ثريا فأرسل فقط دولار واحد فقط على صندوق بريد رقم :............ وسوف تكون ثريا (

فبدأ الملايين من الناس يتوافدون ويرسلون دولار واحد على صندوق بريده ,, للحصول لعل وعسى على الثراء خصوصا ان دولار واحد غير مكلف على الشخص الواحد,,,,,, ولكن دهاء عقل الرجل الفذ, في ان



يكون الحصول على الثراء في دولار واحد فقط جعل العملية سهلة و تسير كما يريد.....وبعد زمن حصل الداهيه على مبتغاه
,
فحصد الملايين من الدولارات من المرسلين فاصبح من اكبر الاثرياء..
وبعدها أنزل اعلان اخر بعد حصولة على الملايين....


فكتب عنوان " هكذا تصبح ثريا " فشرح به كيفية الحصول على الملايين من خلال ارسال كل واحد دولار........................الخ

وفي نهاية شرحه قال :هكذا تصبح ثريا........................!!

وبعد الاعلان.. رفع الناس الاحتجاج عليه ورفعوا قضية عليه في المحاكم , ولكن كان رد المحكمة عليهم فيه نوع من الاستهزاء في المقولة الشهيرة التي تنصف ذلك الرجل صاحب العقلية الفذة (القانون لا يحمي المغفلين)

التوقيع على بياض



أى ورقه عشان تبقى دليل لازم لها شرطان

الاول 
:
تكون مكتوبه المضمون(الصلب )

الثانيه 
:
تكون موقعه من مصدرها 
 التوقيع

يبقى توقيع من غير مضمون مالوش لزمه لان المضمون هو اللى

بيحدد احنا قدام ايه بالضبط عقد بيع ايجار ايصال امانه عقد وديعه

وهكذا وصلب من غير توقيع بردوا مالوش لزمه لان اللى بيخلى

الورقه ملزمه للغير هوا التوقيع فالتوقيع يعنى اقرار من الموقع

بالتصرف وبانه ملزم به .


المقصود بالتوقيع على بياض واسبابه

المقصود بالتوقيع على بياض :

المقصود به ان الشخص يوقع الورقه دون ان يملأ مضمونها

(الصلب) وفى هذه الحاله يترك الصلب للغير لكى يملأه حسب

اتفاقهما 

والصلب بيثير مشكلات كتيرة زى هل يشترك إن الصلب

يتكتب بالجاف ؟أو الرصاص؟ وهل يشترط أن الكتابه تكون على

ورق ؟ ولا ممكن نقبل الكتابه على جلد ؟ وهل الكتابه الالكترونيه

مقبوله؟ كل دى مشكلات لا مجال لسردها

يمكن الاسباب التى بتؤدى لكده

1- الثقه الزائده من صاحب التوقيع فى الموقع له لوجود قرابه أو

صداقه أو مصاهرة أو لاشتهاره بسمعه طيبه ....

 - 2
الحاجه هى التى تدفع الشخص غالبا الى قبول مثل هذا

التصرف .

 - 3
العنتزه مش فارق معايا املاه زى ماتحب ان شاء الله بمليون

جنيه (ودى كارثه(



الالتزام المدني والالتزام الطبيعي




الالتزام المدني هو الذي يجبر المدين على وفائه ، ذلك ان هذا الالتزام يجتمع فيه عنصر المديونية والمسئولية

فالمديونية تجيز الوفاء به كما في الالتزام الطبيعي . والمسئولية تجبر على الوفاء به خلافا للالتزام الطبيعي الذي لا يجبر المدين على تنفيذه

فالاختلاف في تكوين كل من الالتزام الطبيعي والالتزام المدني يؤدي بالضرورة إلى اختلاف الآثار التي تترتب على كل من النوعين.



التعريف بالالتزام الطبيعي : هو التزام لا يحميه جزاء لأنه التزام ناقص ينطوي على عنصر المديونية دون المسئولية ، ويترتب على ذلك أن الدائن لا يستطيع جبر المدين على تنفيذه لكن إذا أداه المدين اختيارا وفقا لما يمليه عليه ضميره وهو يعلم أن القانون لا يجبره على التنفيذ اعتبر هذا الأداء وفاء بدين عليه.



والواقع أن الالتزام الطبيعي يقع في منطقة وسط بين الالتزام المدني والواجب الخلقي المجرد.



ويلاحظ أن الالتزامات المدنية في اغلب الأحوال تقوم على واجبات خلقية باعتبار أن الأخلاق من الأسس التي يستند إليها القانون ، إلا أن القانون لم يجعل كافة الواجبات الخلقية التزامات مدنية.



ومن أمثلة الالتزامات التي يستند إليها القانون في هذه الحالة:

ـ الالتزامات الناشئة عن التصرفات القانونية أساسها الخلق الوفاء بالعهد.

ـ الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار أساسها الخلقي واجب عدم الإضرار بالغير.

ـ والالتزامات الناشئة عن الفعل النافع أساسها الخلقي عدم جواز الإثراء على حساب الغير.

ـ والالتزام بالنفقة بين الأقارب ومصدره المباشر القانون يقوم أيضا على ما تقتضيه الخلق في مساعدة المحتاج.



فالالتزام الطبيعي واجب خلقي يرتفع في إحساس الجماعة إلى مرتبة خاصة من القوة وبالتالي فان صور الالتزام تكون متغيره بتغيير الوعي الخلقي في الجماعة لذلك يتعذر على المشرع حصر أحوال الالتزام الطبيعي وان كان ينص على بعض صورها 

من ذلك ما نصت عليه المادة 386/1 من التقنين المدني والتي نصت على انه : يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.

ومقتضى نص هذه الفقرة إذا انقضى الالتزام المدني بالتقادم تخلف عنه في ذمة المدين التزام خلقي بالوفاء.

(ص 11/ 15 من ـ دروس في احكام الالتزام للدكتور فتحي عبد الرحيم عبد الله)



وقد نصت المادة (200 من التقنين المدني) على ان:

يقدر القاضي عند عدم النص ما اذا كان هناك التزام طبيعي ، وفي كل الاحوال لا يجوز ان يقوم التزام طبيعي معاكس للنظام العام.



وعليه ترك المشرع في المادة 200 من التقنين المدني للقاضي امر تقدير وجود الالتزام الطبيعي غير ان سلطه القاضي في التقدير مقيدة بقيدين:



الاول: وجود واجب خلقي يرقى الى حد التعارف على وجوب الوفاء به ارضاء للضمير والشرف والمعيار في التقدجير هو الوعي الخلقي في الجماعة وليس ما يمليه الضمير الخلقي للقاضي ذاته اى المعيار موضوعي لا ذاتي.

الثاني: عدم تعارض الالتزام الطبيعي مع النظام العام، ومن امثله هذه الحالة التعهد بدفع فوائد تزيد عن الحد القانوني مخالف للنظام العام وللمدين ان يسترد ما اداه زائدا من هذا الحد (مادة 227/1 ق مدني) ولو كان هذا الاداء في وعى الجماعة او في وعى المدين واجب التنفيذ ويقتضيه واجب الوفاء بالعهد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2010

إيصال الامانه


ايصال الامانه هو اكثر صور جريمة خيانة الامانه شيوعا فى الحياه العمليه من حيث هو الاكثر

فى التجاره واثبات الديون والحقوق وصورته الشائعه اليوم ان يسلم احد الاشخاص مبلغا من المال على

سبيل الامانه الى شخص اخر ليقوم بتوصيله الى طرف اخر ثالث بحيث اذا لم يقم بتوصيل المبلغ

تم تحريك دعوى خيانة الامانه ضده وهى جنحه الحد الاقصى لعقوبتها 3سنوات الايصال عموما يعتبر

سند قوى للعقوبه الا انه فى بعض الاحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا

وايصال الامانه الحكم العام فيه انه لا يجوز ان يحرر على بياض اذ لو اثبت المتهم انه كان على بياض

وتم تحريره بمبالغ غير حقيقيه اصبح من السهل الحصول على البراءه فى الدعوى مع بعض

الاجراءات الاخرى لذا فالنصيحه هى ان لا توقع على ايصال امانه على بياض ولا تستوقع احدا

على بياض والدعوى تبدأ حين يحركها صاحب الايصال (المجنى عليه)ضد المتهم موقع الايصال

وهى اما ان تحرك بالطريق المباشر (جنحه مباشره)وهى التى يقوم المحامى بتحريكها عن طريق

النيابه بموجب صحيفة دعوى يتم اعلانها للمتهم او بطريق (الدعوى غير المباشره)عن طريق عمل

محضر فى القسم الذى يحيل المحضر للنيابه التى تقوم بتحديد جلسه لنظر الجنحه والفرق بينهما فى

بعض الاجراءات العمليه ولكن النتيجه واحده وعادةً ما يحكم فيها غيابيا فى اول جلسه فى حالة عدم

حضور المتهم الذى يكون له الحق فى المعارضه فى هذا الحكم والمعارضه هى طريق من طرق

الطعن فى الاحكام الغيابيه فى الجنح اى انه يشترط لطعن بالمعارضه ان يكون فى جنحه او ان يكون

الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة الطعن نظريا 10ايام من تاريخ العلم بالحكم الغيابى لذلك فمدة الطعن

عمليا تكون مفتوحه فاذا تم تاييد الحكم فى المعارضعه يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10ايام

من صدور الحكم وهى عمليا ايضا مده مفتوحه بعض الشئ اذا من الممكن احضار دليل للعذر عند

التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عباره عن شهاده طبيه بالمرض خلال هذه المده(مالكش

دعوه انت) فاذا حضر المتهم فى الاستئناف ولم يتصالح او يأتى بما يبرؤه اصبح الحكم نهائياً

ولم يعد يمكن الطعن فيه الا بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة

النقض سيما وان من شروط قبول النقض شكلا ان ينفذ المتهم العقوبه المحكوم عليه بها، اما اذا لم

يحضر المتهم جلسة الاستئناف فانه يحق له ان يطعن بطريق المعارضه الاستئنافيه وهى تكون اخر

فرص الطعن العادى فان لم يتصالح او يسدد فالحكم سوف يتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون

له فرصه الا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجنى عليه الذى يحق له اذا لم

يسدد له المتهم ماعليه من دين ان يرفع دعوى مدنيه يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو امر يطول

حيث ان الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا 


ايصال الامانه المزور



اذا رفع احدهم جنحة ايصال امانه ضدك ولم تكن قد وقعت له او وجدت انه استخدم ايصال امانه

اخر غير الذى وقعته فيكون من حقك ان تطعن بالتزوير فتقرر المحكمه بعد ان تقوم بسداد امانة

الطعن تبدأ من 300جنيه بإحالة الدعوى للنيابه ليتم تحويلك الى الطب الشرعى الذى يبحث طعنك

ويضع تقريرا بحالة الايصال فاذا جاء التقرير ان التوقيع مزور فيتم الحكم بالبراءه وترفع النيابه من

نفسها جنحة تزوير فرعيه ويكون من حقك ان تطالب بالتعويض اذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة

الايصال.

 

مفهوم الأستيقاف فى القانون الجنائى المصرى

ماهيتة  : - هو ايقاف شخص لسؤالة عن اسمة وصناعتة وعنوانة ووجهتة ومحل اقامتة دون تقييد لحريتة فى التنقل والحركة ودون استخدام القوة

نطاقة المكانى    : -الاماكن العامة مثل الشوارع والمتاجر وغيرها وقد يتطلب الامرايقاف السيارات العامة او الخاصة اذا توافرت الشروط التى تبرر هذا الاجراء

حدودة مكانيا   : -ان لايتم فى الأماكن الخاصة الا بإذن

المنوط بة :- 1 -  مأمور الضبط القضائى في غير احوال التلبس


 - 2  كما يحق لرجال السلطة العامة مباشرةهذا الاجراء


الأثار المترتبة علية :-1  -اقتياد المشتبه فيه الى اقربمأمور ضبط قضائى للتحرى عن شخصيته


 - 2عدم جواز التفتيش
 

شرط صحتة :- 1  - ان يضع الشخص نفسة فى موضع الريبة والشبهات التى تستلزم تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقتة 

2 - ان يكون الشخص من ذوى الشبة والمتشردين