السبت، 25 ديسمبر 2010

الالتزام المدني والالتزام الطبيعي




الالتزام المدني هو الذي يجبر المدين على وفائه ، ذلك ان هذا الالتزام يجتمع فيه عنصر المديونية والمسئولية

فالمديونية تجيز الوفاء به كما في الالتزام الطبيعي . والمسئولية تجبر على الوفاء به خلافا للالتزام الطبيعي الذي لا يجبر المدين على تنفيذه

فالاختلاف في تكوين كل من الالتزام الطبيعي والالتزام المدني يؤدي بالضرورة إلى اختلاف الآثار التي تترتب على كل من النوعين.



التعريف بالالتزام الطبيعي : هو التزام لا يحميه جزاء لأنه التزام ناقص ينطوي على عنصر المديونية دون المسئولية ، ويترتب على ذلك أن الدائن لا يستطيع جبر المدين على تنفيذه لكن إذا أداه المدين اختيارا وفقا لما يمليه عليه ضميره وهو يعلم أن القانون لا يجبره على التنفيذ اعتبر هذا الأداء وفاء بدين عليه.



والواقع أن الالتزام الطبيعي يقع في منطقة وسط بين الالتزام المدني والواجب الخلقي المجرد.



ويلاحظ أن الالتزامات المدنية في اغلب الأحوال تقوم على واجبات خلقية باعتبار أن الأخلاق من الأسس التي يستند إليها القانون ، إلا أن القانون لم يجعل كافة الواجبات الخلقية التزامات مدنية.



ومن أمثلة الالتزامات التي يستند إليها القانون في هذه الحالة:

ـ الالتزامات الناشئة عن التصرفات القانونية أساسها الخلق الوفاء بالعهد.

ـ الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار أساسها الخلقي واجب عدم الإضرار بالغير.

ـ والالتزامات الناشئة عن الفعل النافع أساسها الخلقي عدم جواز الإثراء على حساب الغير.

ـ والالتزام بالنفقة بين الأقارب ومصدره المباشر القانون يقوم أيضا على ما تقتضيه الخلق في مساعدة المحتاج.



فالالتزام الطبيعي واجب خلقي يرتفع في إحساس الجماعة إلى مرتبة خاصة من القوة وبالتالي فان صور الالتزام تكون متغيره بتغيير الوعي الخلقي في الجماعة لذلك يتعذر على المشرع حصر أحوال الالتزام الطبيعي وان كان ينص على بعض صورها 

من ذلك ما نصت عليه المادة 386/1 من التقنين المدني والتي نصت على انه : يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.

ومقتضى نص هذه الفقرة إذا انقضى الالتزام المدني بالتقادم تخلف عنه في ذمة المدين التزام خلقي بالوفاء.

(ص 11/ 15 من ـ دروس في احكام الالتزام للدكتور فتحي عبد الرحيم عبد الله)



وقد نصت المادة (200 من التقنين المدني) على ان:

يقدر القاضي عند عدم النص ما اذا كان هناك التزام طبيعي ، وفي كل الاحوال لا يجوز ان يقوم التزام طبيعي معاكس للنظام العام.



وعليه ترك المشرع في المادة 200 من التقنين المدني للقاضي امر تقدير وجود الالتزام الطبيعي غير ان سلطه القاضي في التقدير مقيدة بقيدين:



الاول: وجود واجب خلقي يرقى الى حد التعارف على وجوب الوفاء به ارضاء للضمير والشرف والمعيار في التقدجير هو الوعي الخلقي في الجماعة وليس ما يمليه الضمير الخلقي للقاضي ذاته اى المعيار موضوعي لا ذاتي.

الثاني: عدم تعارض الالتزام الطبيعي مع النظام العام، ومن امثله هذه الحالة التعهد بدفع فوائد تزيد عن الحد القانوني مخالف للنظام العام وللمدين ان يسترد ما اداه زائدا من هذا الحد (مادة 227/1 ق مدني) ولو كان هذا الاداء في وعى الجماعة او في وعى المدين واجب التنفيذ ويقتضيه واجب الوفاء بالعهد

0 التعليقات:

إرسال تعليق

تذكر قول الله (ومايلفظ من قول الا لدية رقيب عتيد)