القانون الجنائي له مفهومان
(1) المفهوم الضيق :
القانون الجنائي هو اصطلاح يرمز إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، فالأول يحدد الجرائم وما يقابلها من عقوبات ، والثاني ينظم الإجراءات التي يمكن بواسطتها إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها وتطبيق العقوبات المترتبة عليها .
فالجريمة تنشيء للدولة حقا في عقاب الجاني ويتولى قانون العقوبات تحديد مضمون هذا الحق ، بينما يبين قانون الإجراءات الجنائية كيفيه الحصول عليه ، وهكذا يتضح أن الجريمة هي محور كل من هذين القانونين ، وبالتالي فإن اصطلاح ( القانون الجنائي ) يتسع لهما معا .
(2) المفهوم الواسع :
امام التطور العلمي للسياسة الجنائية ، ظهرت فكره ( الخطورة ) كسبب يدعو إلى اتخاذ تدابير احترازية تجاه من توافرت لديه هذه الخطورة ، وتفيد الخطورة أن صاحبها قد توافرت لديه استعداد نحو ارتكاب الجريمة في المستقبل القريب ، أي هي علامات وشواهد تنذر بوقوع الجريمة ، وهنا يمكن مواجهته بتدبير احترازي ولو لم يرتكب الجريمة .
فقد كان الهدف من قانون العقوبات الكلاسيكي هو مجرد مجازاة الجاني عن جريمة ، ثم تطور هذا الهدف في قانون العقوبات الحديث تحت تأثير السياسة الجنائية الوضعية وما بعدها ، فاصبح هو منبع الجريمة سواء كان المبنع ابتداء أو انصرف إلى عدم العودة إلى الجريمة ، وقيل بناء على ذلك أنه لا يمكن استبعاد الخطورة من قانون العقوبات ، لأنها ليست إلا وصفا مختصراً لفكره الحماية الاجتماعية .
وهذا التوسع في مدلول قانون العقوبات لابد أن يقابله توسع آخر في قانون الإجراءات الجنائية ، إذ يجب أن يمتد كذلك إلى بحث إجراءات فرض التدابير الاحترازيه .
0 التعليقات:
إرسال تعليق
تذكر قول الله (ومايلفظ من قول الا لدية رقيب عتيد)